شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤ - الثامن المسكرات
الرابع الميتة
و لا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة و كل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا و ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب و الخنزير و الكافر على الأظهر و يجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره و بعد برده بالموت و كذا إن مس قطعة منه فيها عظم و غسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس.
الخامس الدماء
و لا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشح كدم السمك و شبهه.
السادس و السابع الكلب و الخنزير
و هما نجسان عينا و لعابا و لو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم و ما عداهما من الحيوان فليس بنجس و في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة تردد و الأظهر الطهارة.
الثامن المسكرات
و في تنجيسها خلاف و الأظهر النجاسة و في حكمها العصير إذا غلى و اشتد و إن لم يسكر.