شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٠ - الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار
و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي و لو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء و عليه إعادة الطواف على الأظهر.
و يجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره ليدفن بها و لو لم يمكنه لم يكن عليه شيء و من ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.
و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحلق فلو قدم بعضها على بعض أثم و لا إعادة.
مسائل ثلاث
الأولى مواطن التحليل ثلاثة
الأول عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد الثاني إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء و يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.
الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر
فالأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه فإن أخره فمن غده و يتأكد ذلك في حق المتمتع فإن أخره أثم و يجزيه طوافه و سعيه و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار ..
و أخذ الشارب و الدعاء إذا وقف على باب المسجد