شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٧ - أما النصاب
و النصاب المجتمع من المعز و الضأن و كذا من البقر و الجاموس و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة و المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
و لو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه و لم يكن عليه بينة و لا يمين و لو شهد عليه شاهدان قبلا.
و إذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء و لو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها و أخذ غيرها بالقيمة و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.
و لا تؤخذ الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل و لا فحل الضراب.
و يجوز أن يدفع غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة و يجزي الذكر و الأنثى لتناول الاسم له
القول في زكاة الذهب و الفضة
و الكلام في النصاب و الشرائط و الأحكام
أما النصاب
و لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه