شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٣ - السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم
و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس و كذا لو اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا له قيمته و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه و كان له الباقي و لا يعرف.
تفريع
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه و كان الباقي له و إن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة و قيل يملكه الواجد و عليه الخمس و الأول أشبه.
الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص
كالجواهر و الدرر بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا و لو أخذ منه شيء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه.
تفريع
العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار و إن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم
إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت