شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٠ - الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه
فينوي من خلفه الانفراد واجبا و يتمون ثم يستقبلون العدو و تأتي الفرقة الأخرى فيحرمون و يدخلون معه في ثانيته و هي أولاهم فإذا جلس للتشهد أطال و نهض من خلفه فأتموا و جلسوا فتشهد بهم و سلم.
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتى يتم و إمامة القاعد بالقائم.
و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين و إن شاء بالعكس.
و يجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
و أما أحكامها ففيها مسائل
الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له
و في حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة
و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول و الجواز أشبه و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه
فإذا سلم و سجد لم يجب عليها اتباعه.