شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٧ - الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة
كذلك و إن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه و إن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه و إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة و أن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة و لو صلي في المساجد جاز.
و يكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
مسائل خمس
الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه
فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء و لو رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر.
الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد
استحب له إعادتها مع الإمام.
الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه
ثم لا يصل بعد ذلك.
الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة
إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة و لو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه.
الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة
ثم حضرت أخرى كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما و إن شاء أتم الأولى على الأول و استأنف للثاني