شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٥ - الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
الإمام ع و بعده للإمام القائم مقامه.
و ما كان قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل
و قيل بل يقسم خمسة أقسام و الأول أشهر و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر و لا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
و هنا مسائل
الأولى مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب
و هو بنو أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب الذكر و الأنثى و في استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع
الثانية هل يجوز أن يخص ب الخمس طائفة
قيل نعم و قيل لا و هو أحوط.
الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا
فإن فضل كان له و إن أعوز أتم من نصيبه.
الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر
بل الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده و هل يراعى ذلك في اليتيم قيل نعم و قيل لا و الأول أحوط.