شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٢ - الخامس إذا قتل المحرم حيوانا
الرابع العصفور و القبرة و الصعوة
في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة مد من طعام.
الخامس الجرادة و القملة و غيرهما
في قتل الجرادة تمرة و الأظهر كف من طعام و كذا في القملة يلقيها عن جسده و في قتل الكثير من الجراد دم شاة و إن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم و لا كفارة و كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته- و كذا القول في البيوض و قيل في البطة و الإوزة و الكركي شاة و هو تحكم.
فروع خمسة
الأول إذا قتل صيدا معيبا
كالمكسور و الأعور فداه بصحيح- و لو فداه بمثله جاز و يفدي للذكر بمثله و بالأنثى و كذا الأنثى و بالمماثل أحوط
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا
و لو تعذر قوم الجزاء ماخضا.
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا
فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها و الصغير بصغير و لو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب- و لو عاب ضمن أرشه و لو مات أحدهما فداه دون الآخر و لو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا
و شك في كونه صيدا لم يضمن