شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٨ - الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة
أو يكون مخيرا بينها و بين التسبيح قيل بالأول ل أنها صلاة منفردة و لا صلاة إلا بها و قيل بالثاني ل أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه و الأول أشبه.
الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط
قيل تبطل الصلاة و يسقط الاحتياط لأنها معرضة لأن تكون تماما و الحدث يمنع ذلك و قيل لا تبطل ل أنها صلاة منفردة و كونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.
الرابعة من سها في سهو لم يلتفت
و بنى على صلاته و كذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام و لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه و لا حكم للسهو مع كثرته و يرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا و قيل أن يسهو ثلاثا في فريضة و قيل أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض و الأول أظهر.
الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
و إن بنى على الأقل كان أفضل