شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٢ - القسم الثالث في المتولي للإخراج
و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي و غيره.
و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.
القسم الثالث في المتولي للإخراج
و هم ثلاثة المالك و الإمام و العامل و للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكله و الأولى حمل ذلك إلى الإمام و يتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلات.
و لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه و لو فرقها المالك و الحال هذه قيل لا يجزي و قيل يجزي و إن أثم و الأول أشبه و ولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
و يجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات و يجب دفعها إليه عند المطالبة و لو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله و لا يكلف بينة و لا يمينا.
و لا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.
و إذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية