شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤١ - الثالث
و يجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقي منها شيئا لم يصح.
و يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.
و لو تيمم و على جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء و عليه نجاسة لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت
الطرف الرابع في أحكامه و هي عشرة
الأول
من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر و قيل فيمن تعمد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم و يصلي ثم يعيد و فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك و كذا من كان على جسده نجاسة و لم يكن معه ماء لإزالتها و الأظهر عدم الإعادة.
الثاني
يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب و صلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر و أعاد الصلاة.
الثالث
من عدم الماء و ما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس قيل يصلي و يعيد و قيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى و قيل يسقط الفرض أداء و قضاء و هو الأشبه.