شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥١ - الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا
و لا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط و يدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده و لو فضل منه شيء أعاده و قيل لا
القسم الثاني في أوصاف المستحق
الوصف الأول الإيمان
فلا يعطى كافرا و لا معتقدا لغير الحق و مع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم و لو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.
الوصف الثاني العدالة
و قد اعتبرها كثير و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنى دون الصغائر و إن دخل بها في جملة الفساق و الأول أحوط.
الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك.
كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا و الزوجة و المملوك و يجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربوا كالأخ و العم.
و لو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة و كذا الغازي و الغارم و المكاتب و ابن السبيل لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا.
فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره و يحل له زكاة مثله في النسب و لو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو من غير هاشمي و قيل لا يتجاوز قدر الضرورة.