شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧١ - الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء
و لو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم و لو كان نوى الغسل صح صومه و لو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه و عليه قضاؤه و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه و كذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى و الحقنة بالجامد جائزة و بالمائع محرمة و يفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
سواء كان عالما أو جاهلا و لو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا و كذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه.
الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي ..
و زق الطائر و ذوق المرق و الاستنقاع في الماء للرجال و يستحب السواك للصلاة بالرطب و اليابس.
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل
الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء
الأكل و الشرب المعتاد