شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٦ - و المكروهات عشرة
و إزالة الشعر قليله و كثيره و مع الضرورة لا إثم.
و تغطية الرأس و في معناه الارتماس و لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدد التلبية استحبابا و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها و لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.
و التظليل محرم عليه سائرا و لو اضطر لم يحرم و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل.
و إخراج الدم إلا عند الضرورة و قيل يكره و كذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه و كذا في السواك و الكراهية أظهر.
و قص الأظفار.
و قطع الشجر و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه و يجوز قلع شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة على رواية.
و تغسيل المحرم لو مات بالكافور.
و لبس السلاح لغير الضرورة و قيل يكره و هو الأشبه.
و المكروهات عشرة
الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه و يتأكد في السواد و النوم عليها و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و استعمال الحناء للزينة و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته و النقاب للمرأة على تردد و دخول الحمام