شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٣ - التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على الصائم و غيره
و إن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة على الأشبه.
السادسة الارتماس حرام على الأظهر
و لا تجب به كفارة و لا قضاء و قيل يجبان به و الأول أشبه.
السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
و يحرم بالمائع و يجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك
ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور و فيه تردد.
التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و الإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه و يكون طالعا و ترك العمل بقول المخبر بطلوعه و الإفطار لظنه كذبه و كذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر و الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر و تعمد القيء و لو ذرعه لم يفطر و الحقنة بالمائع و دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.
و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل عليه القضاء و قيل لا يجب و هو الأشبه و كذا لو كانت محللة لم يجب