شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٩ - الثالث المكروه
و تحقق الهلال و صوم عاشوراء على وجه الحزن و يوم المباهلة و صوم يوم كل خميس و كل جمعة و أول ذي الحجة و صوم رجب و صوم شعبان.
و يستحب الإمساك تأديبا و إن لم يكن صوما في سبعة مواطن المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر و كذا المريض إذا برأ و تمسك الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار و الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق و كذا المغمى عليه.
و لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه و له الإفطار أي وقت شاء و يكره بعد الزوال.
الثالث المكروه
و المكروهات أربعة صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و مع الشك في الهلال.
و صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة.
و صوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه و الأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
و كذا يكره صوم الولد من غير إذن والده و الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.