شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢ - و وقت النوافل اليومية
و وقت النوافل اليومية
للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء الزائد في قدمين.
و للعصر أربعة أقدام و قيل ما دام وقت الاختيار باقيا و قيل يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة و الأول أشهر ف إن خرج الوقت و قد تلبس من النافلة و لو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة و إن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة و لا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة و يزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال.
و نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة فإن بلغ ذلك و لم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة.
و الركعتان من جلوس بعد العشاء و يمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة و ينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.
و صلاة الليل بعد انتصافه و كلما قربت من الفجر كان أفضل و لا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة رأسه و قضاؤها أفضل و آخر وقتها طلوع الفجر الثاني ف إن طلع و لم يكن تلبس منها ب أربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة و إن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة و لو طلع الفجر.