شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦ - الرابع في أحكام الوضوء
و غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة و من الغائط مرتين و المضمضة و الاستنشاق و الدعاء عندهما و عند غسل الوجه و اليدين و عند مسح الرأس و الرجلين و أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه و في الثانية بباطنه و المرأة بالعكس و أن يكون الوضوء بمد و يكره أن يستعين في طهارته و أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه
الرابع في أحكام الوضوء
من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما و شك في المتأخر تطهر و كذا لو تيقن ترك عضو أتى به و بما بعده و إن جف البلل استأنف و إن شك في شيء من أفعال الطهارة و هو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد و من ترك غسل موضع النجو أو البول و صلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا و من جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى و ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة و الصلاة صحيحتان و إن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.