شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٩ - الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام
الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل و لا يصح أن ينوب عن اثنين في عام و لو استأجراه لعام صح للأسبق و لو اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلا و إذا أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه.
و من وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام و النذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد.
و يستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها و عند كل فعل من أفعال الحج و العمرة و أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه و أن يعيد المخالف حجه إذا استبصر و إن كانت مجزية.
و يكره أن تنوي المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان
الأولى إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
و تخرج من الأصل إذا كانت واجبة و من الثلث إذا كانت ندبا و يستحقها الأجير بالعقد فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل و الوجه أنه لا أجرة.
الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات
فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة و إن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوي الثلث من تركته.
الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر
جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام