شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤١ - و أما الشروط
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال و الميزان كالذرة و الأرز و العدس و الماش و السلت و العلس و قيل السلت كالشعير و العلس كالحنطة في الوجوب و الأول أشبه.
و أما الشروط
ف النصاب و هو خمس أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني و هو أربعة أمداد و المد رطلان و ربع.
فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي و ما نقص فلا زكاة فيه و ما زاد فيه الزكاة و لو قل.
و الحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس- أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و قيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم و الأول أشبه.
و وقت الإخراج في الغلة إذا صفت و في التمر بعد اخترافه و في الزبيب بعد اقتطافه.
و لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع و الهبة و يزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة و لو بقي أحوالا و لا تجب الزكاة إلا بعد إخراج