شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٥ - الرابع الجماعة
انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.
و إن دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد.
الثالث الخطبتان
و يجب في كل واحدة منهما الحمد لله و الصلاة على النبي ص و آله ع و الوعظ و قراءة سورة خفيفة و قيل يجزي و لو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.
(و في رواية: سماعة يحمد الله و يثني عليه ثم يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على النبي ص و آله و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات) و يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت و قيل لا يصح إلا بعد الزوال و الأول أظهر.
و يجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
و هل الطهارة شرط فيهما فيه تردد و الأشبه أنها غير شرط و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا و فيه تردد.
الرابع الجماعة
فلا تصح فرادى و إذا حضر الإمام الأصل وجب عليه الحضور و التقدم و إن منعه مانع جاز أن يستنيب.