شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣ - الرابع في مواراته في الأرض
مسائل ثلاث
الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه
ف إن لاقت جسده غسلت بالماء و إن لاقت كفنه ف كذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض و منهم من أوجب قرضها مطلقا و الأول أولى.
الثانية كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال
لكن لا يلزمه زيادة على الواجب و يؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون و الوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب و كذا ما يحتاج إليه الميت من كافور و سدر و غيره.
الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه
وجب أن يطرح معه في كفنه.
الرابع في مواراته في الأرض
و له مقدمات مسنونة كلها أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها و أن تربع الجنازة و يبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر و أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن و أن يقول المشاهد للجنازة (: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).