شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٢ - الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
و إلى ما لا يصح تملكه
كالخمر و الخنزير و لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر.
فروع
الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح
و يمكن أن يقال يصح في قدر حصته و يكون الثاني أحق باليد على قول و لو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه و لو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه.
الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار
لا يختص بها أحد و يجوز تملكها لكل مسلم و لو كان عليه أثر ملك و هو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص و الأشجار المقطوعة.
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب
كالخيمة و السلاح فحكمه حكم اللقطة و قيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و هو تحكم.
الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
قيل ينعتق نصيبه و لا يجب أن يشتري حصص الباقين و قيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا.