شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٣ - الثالث ما يلحقه من الأحكام
و شبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.
و الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب عليهما و لا يصح منهما و عليهما القضاء.
الثاني ما باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط
البلوغ و كمال العقل و الإسلام فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره و كذا المجنون و الكافر و إن وجب عليه لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا و يصوم ما يستقبله وجوبا و قيل يصوم إذا أسلم قبل الزوال و إن ترك قضى و الأول أشبه.
الثالث ما يلحقه من الأحكام
من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه و كذا إن فاته لإغماء و قيل يقضي ما لم ينو قبل إغمائه و الأول أظهر.
و يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر و الحائض و النفساء و كل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره.
و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة و قيل بل يستحب