شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٠ - المحظور الثاني الطيب
و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة- و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل.
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان معسرا فشاة.
و لو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء و لو أمنى و لو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء- و لو مسها بشهوة كان عليه شاة و لو لم يمن و لو قبل امرأته كان عليه شاة و لو كان بشهوة كان عليه جزور و كذا لو أمنى عن ملاعبة و لو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء.
فرع
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار- و كفاه قضاء واحد في القابل.
المحظور الثاني الطيب
فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام.
و لا بأس بخلوق الكعبة و لو كان فيه زعفران و كذا الفواكه كالأترج و التفاح و الرياحين كالورد و النيلوفر.