شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢ - الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم
الثالثة إذا انقطع لدون عشرة
ف عليها الاستبراء ب القطنة فإن خرجت نقية اغتسلت و إن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام و ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من صوم و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها
قبل الغسل على كراهية.
الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
و قد مضى مقدار الطهارة و الصلاة وجب عليها القضاء و إن كان قبل ذلك لم يجب و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركعة وجب عليها الأداء و مع الإخلال القضاء.
و أما ما يتعلق به فثمانية أشياء
الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة
كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و يكره حمل المصحف و لمس هامشه و لو تطهرت لم يرتفع حدثها.
الثاني
لا يصح منها الصوم.
الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
و يكره الجواز فيه.
الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم
و يكره لها ما عدا ذلك و تسجد لو تلت السجدة و كذا إن استمعت على الأظهر.