شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٦ - الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا.
الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما
و قيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك و الأول أشبه.
الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه
و زكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله و يخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب و لا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا و هل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا لأنه وقاية لرأس المال و قيل نعم لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية و هو أشبه.
الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة
و لو لم يكن للمالك وفاء إلا منه و كذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين.
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان
الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
و لو بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة و لا يستحب في المساكن و لا