شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٩ - و المندوبات
تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو فاته الوقوف به اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
من تركه عامدا فسد حجه و وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
و لو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجه و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
و لم يتفق له إدارك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه.
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ف قد فاته الحج و قيل يدركه و لو قبل الزوال و هو حسن.
و المندوبات
الوقوف في ميسرة الجبل في السفح و الدعاء المتلقى عن أهل البيت ع أو غيره من الأدعية و أن يدعو لنفسه و لوالديه و للمؤمنين و أن يضرب خباءه بنمرة و أن يقف