شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٦ - الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
و كذا لو نسي الركوع و ذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد و كذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد و ذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع و لا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو و قيل يجب و الأول أظهر و لو ترك الصلاة على النبي و على آله ع حتى سلم قضاهما بعد التسليم.
الثالث من ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع
قضاهما أو أحدهما و سجد سجدتي السهو.
و أما الشك
ففيه مسائل
الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
كالصبح و صلاة السفر و صلاة العيدين إذا كانت فريضة و الكسوف و كذا المغرب.
الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر
فإن كان في موضعه أتى به و أتم و إن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره و سواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر.
تفريع
إذا تحقق نية الصلاة و شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.
الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
فإن كان في الأوليين أعاد.