شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٩ - و الغارمون
إليه منه جاز و أن لا يكون هاشميا و في اعتبار الحرية تردد و الإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.
و المؤلفة قلوبهم
و هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد و لا نعرف مؤلفة غيرهم.
وَ فِي الرِّقٰابِ
و هم ثلاثة المكاتبون و العبيد الذين تحت الشدة و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.
و روي رابع و هو من وجبت عليه كفارة و لم يجد فإنه يعتق عنه و فيه تردد.
و المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته و لو صرفه في غيره و الحال هذه جاز ارتجاعه و قيل لا و لو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع و لو ادعى أنه كوتب قيل يقبل و قيل لا إلا بالبينة أو بحلف و الأول أشبه و لو صدقه مولاه قبل.
و الغارمون
و هم الذين علتهم الديون في غير معصية فلو كان في معصية لم يقض عنه.
نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء و جاز أن يقضي هو و لو جهل في ما ذا أنفقه قيل يمنع و قيل لا و هو الأشبه.
و لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه و أن يقاص.