شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥ - و المضطربة العادة
و هاهنا مسائل
الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا
فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد و ألقت الوقت لأن العادة تتقدم و تتأخر و سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.
الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا
لو رأت الدم قبل العادة و في العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض و إن تجاوز جعلت العادة حيضا و كان ما تقدمها استحاضة و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها و لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها ف إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و إن زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.
الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا
لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة.
و المضطربة العادة
ترجع إلى التمييز فتعمل عليه و لا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر فإن فقد التمييز فهاهنا