شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٠ - الثاني في جنسها و قدرها
مملوكه في ماله و إن ضاقت التركة قسمت على الدين و الفطرة بالحصص و إن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.
الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي
فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه و إن قبل بعده سقطت و قيل تجب على الورثة و فيه تردد و لو وهب له و لم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له و لو مات الواهب كانت على ورثته و قيل لو قبل و مات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم و فيه تردد
الثاني في جنسها و قدرها
و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط- و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
و الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع و الصاع أربعة أمداد فهي تسعة أرطال بالعراقي و من اللبن أربعة أرطال و فسره قوم بالمدني و لا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوق.
و قدره قوم بدرهم و آخرون ب أربعة دوانيق فضة و ليس بمعتمد و ربما نزل على اختلاف الأسعار