شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٥ - و أما وقته
دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
و يجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما و لا لأهل إقليم و هل يذم لقرية أو حصن قيل نعم كما أجاز علي ع ذمام الواحد لحصن من الحصون و قيل لا و هو الأشبه و فعل علي ع قضية في واقعة فلا يتعدى و الإمام يذم لأهل الحرب عموما و خصوصا و كذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها و يجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع و لو أكره العاقد لم ينعقد.
و أما العبارة
فهو أن يقول آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام و كذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا و كذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد و لو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان.
و أما وقته
فقبل الأسر و لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة و لو استذموا بعد حصولهم في الأسر