شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٦ - و أما وقته
فأذم لم يصح و لو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.
و لو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم فالقول قوله و لو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي و في الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.
و إذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا.
و لو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه دون ماله و لو مات انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم و صار فيئا و يختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه و كذا الحكم لو مات في دار الإسلام.
و لو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.
و لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب و لو أسر المسلم و أطلقوه و شرطوا الإقامة عليه في دار الحرب و الأمن منه لم يجب الإقامة و حرمت عليه أموالهم بالشرط و لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.
و لو أسلم الحربي و في ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبة و لا لوارثها و لو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي