شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٥ - الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام
و صاحب المسجد و الأمارة و المنزل أولى بالتقدم و الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة و إذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ ف الأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.
و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
و إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة و كذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب و لو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.
و يكره أن يأتم حاضر بمسافر و أن يستناب المسبوق و أن يؤم الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و الأغلف و إمامة من يكرهه المأموم و أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المتيمم بالمتطهرين.
الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم
و لو كان عالما أعاد و لو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف و قيل ينوي الانفراد و يتم و هو الأشبه.
الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع
و يجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام