شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - الطرف الرابع في الأسارى
تكون مشاهدة أو موصوفة و إن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية و ثوب.
تفريع
لو كانت الجعالة عينا و فتح البلد على أمان فكانت في الجملة ف إن اتفق المجعول له و أربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز و إن تعاسرا فسخت الهدنة و يردون إلى مأمنهم و لو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه و دفعت القيمة و كذا لو أسلمت بعد الفتح و كان المجعول له كافرا و لو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض
الطرف الرابع في الأسارى
و هم ذكور و إناث.
فالإناث يملكن بالسبي و لو كانت الحرب قائمة و كذا الذراري و لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات فمن لم ينبت و جهل سنه ألحق بالذراري.
و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا و الإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم ينزفون حتى يموتوا و إن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا و كان الإمام مخيرا بين المن و الفداء و الاسترقاق.