شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٤ - الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان
الجائر و صيد اللهو و لو كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر و لو كان للتجارة قيل يقصر في الصوم دون الصلاة و فيه تردد.
الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره
كالبدوي الذي يطلب القطر و المكاري و الملاح و التاجر الذي يطلب الأسواق و البريد.
و ضابطه أن لا يقيم ببلد عشرة أيام فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر و قيل ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح و الأجير و الأول أظهر و لو أقام خمسة قيل يتم و قيل يقصر نهارا صلاته دون صومه و يتم ليلا و الأول أشبه.
الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان
لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان و لا يجوز له الترخص قبل ذلك و لو نوى السفر ليلا و كذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره و قيل يقصر عند الخروج من منزله و يتم عند دخوله و الأول أظهر و إذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم و دونها يقصر و إن تردد عزمه قصر ما بينه و بين شهر ثم يتم و لو صلاة واحدة و لو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير و لو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.