شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٥ - الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر
و أما القصر
ف إنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا و لم يرد الرجوع ليومه على قول أو في أحد المواطن الأربعة مكة و المدينة و المسجد الجامع بالكوفة و الحائر فإنه مخير و الإتمام أفضل و إذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال و إن كان جاهلا ب التقصير فلا إعادة و لو كان الوقت باقيا و إن كان ناسيا أعاد في الوقت و لا يقضي إن خرج الوقت- و لو قصر المسافر اتفاقا لم تصح و أعاد قصرا و إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق قيل يتم بناء على وقت الوجوب و قيل يقصر اعتبارا بحال الأداء و قيل يتخير و قيل يتم مع السعة و يقصر مع الضيق و التقصير أشبه و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق و الإتمام هنا أشبه.
و يستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر جبرا للفريضة.
و لا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه و يسلم منفردا-.
و أما اللواحق فمسائل
الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر
فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر و إن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم و يستوي في ذلك المسافر في البر و البحر.