شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٤ - الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة
و متى ارتفع ذلك و كان في المسلمين قوة على الخصم لم يجز.
و يجوز الهدنة أربعة أشهر و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر قيل لا لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ و قيل نعم لقوله تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا و الوجه مراعاة الأصلح.
و لا تصح إلى مدة مجهولة و لا مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء-.
و لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر بالمناكير و إعادة من يهاجر من النساء فلو هاجرت و تحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا و لو كان محرما لم يعد و لا قيمته.
تفريعان
الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد
لأنها بحكم المسلمة.
الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة
دفع إليه مهرها و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه و فيه تردد و لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة و لو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها أما إعادة الرجال ف من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة و ما ماثل ذلك من أسباب القوة جاز إعادته و إلا منعوا منه.
و لو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح