شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٧ - السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
و الشرب و الاستمناء فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا و إن أفطر في الثالث وجبت الكفارة و منهم من خص الكفارة بالجماع حسب و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الأشبه و يجب كفارة واحدة إن جامع ليلا و كذا لو جامع نهارا في غير رمضان و لو كان فيه لزمه كفارتان.
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف
و قيل لا يبطل و إن عاد بنى و الأول أشبه.
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع
و هما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات و قيل يلزمه كفارتان و هو الأشبه.
الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها
ثم قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان و إلا ندبا.
الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه
و قيل يأثم و لا يبطل و هو الأشبه.
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط و قيل لا و هو الأصح