شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٠ - القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل و قيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر و قيل لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى أو من لم يتق الصيد و النساء.
و يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات و يجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة- و لو رماها منكوسة أعاد على الوسطى و جمرة العقبة.
و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها و لا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد.
و من حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر.
و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال.