روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩١ - وصايا النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام
الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَ لَا تَتَوَلَّى التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً لَهَا يَا عَلِيُّ الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَ زِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ
______________________________
بيوتهن «و لا أذان و لا إقامة» أي مؤكدا و بأن يسمع صوتهن الأجنبي «و لا عيادة
مريض»
أي مؤكدا أو بدون إذن أزواجهن «و لا اتباع جنازة» كالسابق «و لا هرولة
بين الصفا و المروة» لمنافاتها سترهن، و الظاهر عدم الاستحباب، بل الكراهة، و
يحتمل التحريم و يحتمل استحبابها إذا لم يكن هناك أجنبي «و لا استلام الحجر» مؤكدا «و لا حلق» مطلقا و الظاهر
الحرمة «و لا تولي القضاء» كما ذكره الأصحاب في أنه يشترط في القاضي أن
يكون رجلا، و الظاهر أنه في المنصوب الخاص، فلو كانت عالمة و قضت بين النساء أو
الرجال المحارم فالظاهر عدم البأس، و يحتمل التعميم و هو أحوط «و لا
تستشار» لضعف عقولهن إلا مع إرادة المخالفة كما تقدم[١].
«و لا تذبح إلا عند الضرورة» لضعف قلوبهن «و لا تجهر بالتلبية» مطلقا أو مع سماع الأجنبي صوتهن، و التعميم أحوط.
«و لا تقيم عند قبر» كما كان في الجاهلية لمنافاته الرضا بالقضاء مع منافاته الستر «و لا تسمع الخطبة» في الجمعة و العيدين لسقوطها عنهن «و لا تتولى التزويج بنفسها» مع البكارة استحبابا مؤكدا، و مع عدمها أيضا و قيل بعدم الصحة مع البكارة و تقدم[٢].
«و لباسه الحياء» من الله تعالى أو الأعم «و زينته الوفاء» بعهد الله تعالى
[١] راجع ص ٥١١- الى ٥١٥ من المجلد الثامن من هذا الكتاب.