١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٩٩

تعين الماهية زائدا عليها و اقتضته الماهية ذلك الاقتضاء و أما اذا كانت الماهية متعينة بذاتها ممتنعة في نفسها عن فرض الاشتراك فيها كالواجب تعالى على رأيهم فلا يتصور هناك تعدد أصلا بل هذا أقوى في نفي التعدد من انحصار الماهية في شخص واحد (و الا) أى و ان لم يعلل التعين بالماهية (فلا يعلل بما يحل فيها) أى في الماهية (لانه) أى حلول شي‌ء في الماهية (فرع تعينها) لانها ما لم تتعين في نفسها لم يتصور حلول شي‌ء فيها فلا يجوز أن يعلل‌


(قوله على رأيهم) قالوا ان تعينه تعالى عين ماهيته اذ لو كان زائدا عليها لزم تركيب ذات الواجب تعالى (قوله بل هذا أقوى) لان فرض التعدد فيه محال كالمفروض بخلاف صورة الانحصار فان الفرض فيه ممكن و ان كان المفروض محالا (قوله و ان لم يعلل التعين الخ) أى لا يكفى الفاعل مع الماهية في اقتضاء التعين بل يكون نسبتهما الى جميع التعينات على السواء فلا بد من أمر آخر مخصص.

(قوله بما يحل فيها) أي من حيث حلوله فيها بان يكون ذلك الامر باعتبار حلوله في الماهية مخصصا لفيضان التعين المخصوص و انما قيدنا بالحيثية لانه بدون اعتبار الحلول داخل في المباين.

(قوله لم يتصور الخ) على صيغة المعلوم أي لا يصير ذا صورة حلول شي‌ء فيها اذ الحلول في الامر المبهم محال بالبديهة فيكون حلول شي‌ء في الماهية موقوفا على تعينها و تعينها لكونه معلولا لذلك الشي‌ء باعتبار الحلول موقوفا على الحلول فيدور و بهذا التحرير اندفع انه يجوز ان يكون شي‌ء علة من حيث ذاته و يكون حلوله موقوفا على تشخصه على انا لا نسلم ان الحلول موقوف على تشخصها بل على وجودها و لا يلزم من توقفه على الوجود توقفه على التشخص الذي هو مع الوجود أو متأخر عنه بالذات نعم يتم ذلك اذا كان التشخص متقدما على الوجود أو عينه ثم اعلم ان الامر الحال غير لوازم الماهية لانه من العوارض الخارجية فلا يرد انه مناف لما تقدم من جواز كون علة التشخص من لوازم الماهية على ما وهم‌


باعتبار وجوداتها الخاصة تعينات متعددة و الوجودات تلحقها باعتبار العلل و الاستعدادات اللهم الا ان يقال لا تعدد للعلل في نفس الامر و أما الاستعدادات فانما تتعاقب على المادة فثبت الاحتياج إليها و ليس حينئذ في اسناد التعينات الى الماهية باعتبار الوجودات كثير نفع.

(قوله فرع تعينها الخ) أى يتوقف عليه متأخرا عنه ذاتا و لا يكفي المقارنة الزمانية حتى يدفع الدور بها و قد يجاب بان حلول شي‌ء في الماهية و ان توقف على تشخصها لكن تشخصها لا يتوقف على حلول ما حل فيه حتى يدور بل على ذاته و هذا بعينه وجه تجويزهم تشخص الهيولى بالصورة الحالة فيها فان قلت تشخص المحل حينئذ يتوقف على تشخص الحال اذ لا معنى لجعل الذات المبهمة علة للتشخص و تشخص الحال انما هو من المحل فيدور قلت كون تشخص الحال من المحل مبنى على عدم جواز كونه مما حل فيه للزوم الدور و هو أول المسألة نعم يمكن ان يقال اذا لم يتوقف تشخص المحل على حلول الحال بل على‌