شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٨
عندهم في صحة تعلق تلك الاحكام بها (و المعتزلة) خالفوه (فى تعلق القدرة بالشيء مع أن نسبتها الى (الضدين) أى الى ذلك الشيء و ضده (سواء و في اختلاف الذوات في الصفات مع تساويها) في الذاتية التي هي تمام ماهيتها عندهم (و الحكماء) خالفوه أيضا (فى اختصاص الفلك بالحركة الى جهة) كالغرب أو الشرق مثلا مع تساوى جميع الجهات في قبول حركته إليها و على سرعة مخصوصة أو بطء معين مع تساوي نسبة حركته إليهما (و على قطبين) معينين مع مساواتهما في قبول القطبية لكل نقطتين متقابلتين على الفلك (و) فى (اختصاص الكواكب بمواضعها) المعينة المساوية للمواضع الاخر (و) فى (اختصاص طرفى المتمم بمقدارهما) من الغلظ و الرقة (قلنا) لم يقل أحد من العقلاء المذكورين بأن أحد طرفى الممكن يترجح بلا مرجح نعم (يلزمهم ذلك) في بعض أحكامهم التي حكموا بها (و) لكنهم (لا يلتزمونه) و لا يقولون به (بل يحتالون للجواب) ليندفع عنهم القول بوقوع أحد طرفى الممكن بلا سبب (قوية كانت الاجوبة أو ضعيفة فمركوز في عقولهم بطلانه) و الا لما احتالوا في دفعه باسرهم و لا اجترأ بعضهم على التزامه (و سنفصلها) أى تلك الاجوبة القوية و الضعيفة في مواضعها مما سيرد عليك في الكتاب المنهج (الثانى) فى اثباته (الاستدلال عليه و فيه طرق
الاول الماهية
الممكنة (مقتضية للتساوي) أى تساوي الوجود و العدم
(قوله الماهية الممكنة مقتضية الخ) أي لامكانه بناء على أن تعليق الحكم بالمشتق يدل على علية المأخذ و قد عرفت فيما سبق انه لازم الامكان غير بين عند القوم بين عند التحقيق
يقتضي تلك الاحكام أى يقتضي اختصاص كل حكم من الاحكام بفعل من الافعال (قوله و على قطبين) ذكر الحركة الى جهة لا يغنى عن ذكر هذا لان الحركات الى جهة الشرق مثلا لا تستدعى اتحاد المناطق (قوله الاول الماهية الممكنة مقتضية للتساوى) هذا الطريق و ان شارك المنهج الاول في الابتناء على ان الممكن ما يتساوى طرفاه لكن القدح الذي ذكره فيها ليس يمنع ذلك التساوى حتى يكون قدحا في المنهج الاول أيضا بل ينفى التناقض هذا فان قلت لا نسلم اقتضاء الممكن للتساوى لجواز اولوية أحد الطرفين من غير ان يصل الى حد الوجوب قلت سيبطل ذلك و لو سلم قلنا الاولوية اذا لم تصل الى حد الوجوب فمعها قد يقع الطرف الاولى و قد لا يقع فيتحقق تساوى الوجود و العدم بالنسبة الى وقتى الاولوية و سيجيء تحقيقه في ثلث ابحاث الخلقة و هذا القدر يكفى فيما نحن فيه فان قلت يجوز أن تقتضى ذات الممكن بانفرادها اولوية أحد الطرفين من غير ان يصل الى حد الوجوب و بواسطة