١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٥

و الاظهر أن يحال هذا الحكم على برهان التوحيد ليظهر امتناع الاشتراك مطلقا

المقصد الرابع فى ابحاث الممكن لذاته‌

و هي) أيضا (أربعة أحدها قال الحكماء الامكان محوج) للممكن (الى السبب) أى الامكان علة احتياج الممكن الى المؤثر (و فى اثباته منهجان*

الاول دعوى الضرورة


(قوله مطلقا) أى سواء كان عارضا أو نفس الماهية (قوله أى الامكان الخ) لما كان المحوج أعم من أن يكون علة أو جزءا و شرطا لها و السبب أعم من أن يكون مؤثرا أو لا فسرهما بما هو مراد الحكماء منهما (قوله فان الممكن الخ) لما كان الحكم بان الدعوى ضرورية نظريا استدل عليه و حاصله أن من تصور الممكن بالوجه الذي هو مناط الحكم أعنى التساوى و الاحتياج الى المؤثر و النسبة بينهما حصل له الحكم من غير توقف على شي‌ء فهو أولى و ان كان تصور طرفيه نظريا و بما ذكرنا اندفع ما قيل أن معنى الممكن ما لا يقتضي ذاته وجوده و عدمه اقتضاء تاما و هو لا يستلزم تساوي الطرفين عنده الا بعد نفى أن لا يكون أحد طرفيه أولى بالنظر الى ذاته أولوية كافية في الوقوع فيكون ثبوت الاحتياج للممكن المعرف بالتعريف المذكور نظريا لان غاية ما ذكر أن يكون تصور الموضوع بالوجه الذي هو مناط الحكم نظريا و ذلك لا يضر بداهته على أن التحقيق أن التساوي المذكور لازم بين للامكان لان معناه عدم كفاية الذات في الوجود و العدم و اذا لم تكن الذات كافية في أحدهما كان الطرفان متساويين عنده بمعنى أن لا يكون أحدهما أولى به أولوية كافية في الوقوع‌


المنتسبات بل لا يمكنه ذلك و اذا عرفت هذا فمعنى الكلية ان كل نسبة فهي من حيث انها متعلقة بالمنتسبين المخصوصين متأخرة عنها و ذلك لا ينافي تقدمها على احدهما بوجه آخر (قوله و الاظهر ان يحال هذا الخ) لبعض المتأخرين هاهنا أشكال قوى و هو انه كيف يحيله على برهان التوحيد و لم يذكر ثمة إلا دليلين على نفى تعدد الواجب على طريقة الحكماء و كلاهما مبني على كون الوجوب ثبوتيا و نفس الماهية كما صرح به هناك و دليلين أيضا على طريقة المتكلمين على نفى تعدد الاله و لا تعرض فيهما للوجوب و نفى تعدده و غاية ما يقال بعد تسليم ان ليس المراد بالبرهان المذكور في غير هذا الكتاب ان الوجوب الذاتي أخص أوصاف البارى تعالى و ان الاشتراك في أخص الاوصاف يستلزم الاشتراك في الماهية و بالجملة هو معدن لكل كمال و مبعد عن كل نقصان كما صرحوا به فلما ثبت بدليل المتكلمين انتفاء تعدد الا له ثبت انتفاء تعدد الواجب سواء كان الوجوب وجوديا أو عدميا لان الاشتراك في الوجوب الذاتي يستلزم الاشتراك في الماهية المقتضية للالوهية و الحاصل ان الوجوب الذاتى يستلزم الالوهية و تعدده تعدد الآلهة و الدليل الدال على انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم (قوله فان الممكن ما يتساوى طرفاه) فيه بحث لما سيجي‌ء في الخاتمة ان الممكن الخارج من القسمة هو ما لا يقتضي وجوده و لا عدمه اقتضاء تاما و عدم جواز الاولوية لاحد طرفيه بالنظر الى ذاته من غير