١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٤٢

الجملة (اذا لو لم تكن الماهية) أي شي‌ء من الماهيات (مجعولة) أصلا (ارتفع المجعولية مطلقا) أي بالكلية (لان ما فرض كونه مجعولا من وجود أو موصوفية الماهية به) أى بالوجود (فهو) أيضا (ماهية في نفسه) و المقدر أن لا شي‌ء من الماهيات بمجعولة فلا تكون حينئذ ماهية الممكن و لا وجودها و لا اتصافها بالوجود مجعولة بجعل الجاعل فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر و ذلك مما لا يقول به عاقل هذا ما يقتضيه تقرير الكتاب هاهنا و المشهور


(قوله أي شي‌ء من الماهيات) على أن اللام في الماهية للجنس (قوله هذا ما يقتضيه الخ) أي كون مطلقا بمعنى في الجملة مع مخالفته لقوله مطلقا السابق و جعل المدعى موجبة جزئية ما يقتضيه تقرير الكتاب للدليل لان ارتفاع المجعولية بالكلية انما يلزم ان لو لم يكن شي‌ء من الجزئيات مجعولة و هو سالبة كلية فكذبها يكون مستلزما لصدق الموجبة الجزئية و المشهور الموافق لما حرره المصنف أن أحد المذاهب الموجبة الكلية فان روعى موافقة الدليل يلزم مخالفة المشهور و ان روعى موافقة المشهور يلزم مخالفة التقرير فإحدى المخالفتين لازمة فلا يرد كان الاولى أن يحمل الشارح قدس سره قوله مطلقا على العموم و يجعل المدعى الموجبة الكلية كما هو المشهور و يعترض على الدليل بمنع الملازمة أقول و يمكن تقرير الكتاب بحيث يثبت الموجبة الكلية بأن يقال الماهيات كلها مجعولة لانه كلما كانت الماهية من حيث الصدق مجعولة كانت الماهيات كلها مجعولة لكن المقدم حق فالتالى مثله أما الملازمة فظاهرة لعدم اختصاص صدقها بفرد دون فرد و أما حقية المقدم فلانه لو لم تكن الماهية من حيث الصدق مجعولة ارتفع المجعولية لان كل ما فرض انه مجعول يصدق عليه انه ماهية فتكون الماهية من حيث الصدق مجعولة و فيه تأمل و في افراد لفظ الماهية اشارة الى ما ذكرنا و قيل في تقريره ان الماهيات كلها مجعولة لان ماهية ما مجعولة و الا ارتفع المجعولية بالكلية و اذا كانت ماهية ما مجعولة كانت الماهيات كلها مجعولة لاستوائها في الامكان الذي هو علة المجعولية و لا يخفى ما فيه أما أولا فلان الاستواء في الامكان لا يقتضي الاستواء في المجعولية لجواز كون خصوصية البساطة مثلا مانعة كما هو مذهب التفصيل و أما ثانيا فلانه بعد ادعاء أن الامكان علة المجعولية يتم الدليل من غير حاجة الى اثبات أن ماهية ما مجعولة كما هو الاستدلال المشهور


(قوله فهو أيضا ماهية في نفسه الخ) فيه بحث لان الوجود و الموصوفية من المعقولات الثانية الممتنعة الوجود في الخارج و الكلام في الممكنات الوجود فيه فشي‌ء منهما لا يندرج فيما قدر عدم مجعوليته ثم ان تعلق الجعل بالممتنع لا بالايجاد غير ممتنع فتأمل (قوله هذا ما يقتضيه تقرير الكتاب الخ) قيل الظاهر أن مراد المصنف أن الماهية كلها مجعولة كما ذكره في تحرير المسألة اذ لا نزاع في أن للواجب تعالى جعلا و تأثيرا في الممكن فلو لم تكن الماهية مجعولة ارتفع المجعولية عن الماهية الممكنة لان وجوده و موصوفيته أيضا ماهية و المقدر ان الماهية ليست متعلقة للجعل‌