شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٨٧
عدمه) و بقاؤه على عدمه نفس عدمه فى الزمان الثانى اذ لو كان زائدا عليه لكان موجودا قائما بالمعدوم فظهر ان الإرادة تتعلق بالشيء حال بقائه سواء كان موجودا أو معدوما فيكون في تلك الحال محتاجا مستندا الى علة و اذا ثبت الاحتياج فى البقاء فى هذه الاشياء و لم يلزم منه ايجاد الموجود على وجه محال لم يكن استناد القديم أى الباقى دائما في بقائه و دوامه الى موجب مستلزما لايجاد الموجود بل كان هناك استمرار وجود مستند الى استمرار وجود آخر (ثم انه) أى ما ذكره الامام فى ابطال استناد القديم الى مؤثر موجب معارض بوجوه الاول العدم ينافى الوجود و الفاعلية) أى عدم الاثر ينافى وجوده و هذا ظاهر و ينافى أيضا فاعلية الفاعل لذلك الأثر لان تلك الفاعلية ملزومة لذلك الوجود و منافى اللازم مناف للملزوم و اذا كان كذلك (فلا يكون السابق منه) أى من عدم الأثر (شرطا لهما) أى لوجود الأثر و كون الفاعل فاعلا له ضرورة ان شرط الشيء لا ينافيه و اذا لم يكن العدم السابق شرطا لهما جاز ان يكون الأثر المستند الى الفاعل غير مسبوق بالعدم و هو المطلوب (الثانى
للمقصود أيضا و انما ترك المصنف لان المقصود اثبات الاحتياج فى البقاء باعتبار الوجود (قوله و اذا كان كذلك) أى اذا كان العدم فى نفسه منافيا للوجود (قوله ضرورة ان الخ) أى هذه المقدمة ضرورية فانه اذا كان الشيء في نفسه منافيا لآخر كيف يمكن ان يكون موقوفا عليه الوجود نعم يجوز ان يكون موصوفا بنقيضه فيكون موقوفا عليه من حيث العدم بعد الوجود و هذا معنى ما نقل عن الشارح قدس سره و ان جاز اتصافه بما ينافي المشروط كالخطوات المعدة للمحصول فى المكان المقصود مع انها موصوفة بنقيض المشروط (قوله غير مسبوق بالعدم) فلا يكون القدم مانعا لانه عبارة عن عدم المسبوقية بالعدم و هذا معنى جواز استناد القديم الى العلة
الاعتبارية قد تكون مرادة ككون زيد عند محبوبه (قوله ضرورة ان شرط الشيء لا ينافيه) لا لان الشرط يجب اجتماعه مع المشروط و منافى الشيء لا يجامعه حتى يرد ان الاستعداد شرط ينافي الكمال و الفعل فان الشرط هاهنا أعم من المعد يدل عليه ما نقل عن الشارح حيث قال فى قوله ضرورة ان شرط الشيء لا ينافيه و ان جاز اتصافه بما ينافي المشروط كالخطوات المعدة للحصول فى المكان المقصود مع انها موصوفة بنقيض المشروط بل لان صريح العقل شاهد بذلك كما ينبئ عنه لفظ الضرورة و به اندفع ما قيل لم لا يجوز ان يكون العدم السابق معدا لا شرطا حتى يلزم وجوب الاجتماع (قوله و اذا لم يكن العدم السابق شرطا لهما جاز الخ) قيل عدم الجواز بالنسبة الى شرطية العدم