١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٣٤

الوجوب (نسبة و النسبة متأخرة عن المنتسبين قطعا) فيكون الواجب متأخرا عن ماهية الواجب فلا يكون عينها بل زائدا عليها (لانا نقول) انما حكمنا بكونه نفس الماهية لا مطلقا بل على تقدير كونه موجودا (و كونه نسبة ينافى الفرض المذكور و هو كونه موجودا) لان النسب عندنا أمور اعتبارية لا وجود لها فلا يكون كلامكم معارضا لكلامنا (و رابعها أنه لا يكون) الوجوب (مشتركا بين اثنين لانه نفس الماهية) فلو كان مشتركا بينهما لكان نفس ماهيتهما (و المشتركان في الماهية لا بد أن يتمايزا بتعين فيلزم) حينئذ (تركبهما) من الماهية و التعين (و أنه محال) لما مر من امتناع تركب الواجب (لا يقال لا نسلم أنه نفس الماهية لجواز أن يكون عارضا لها فلا يلزم تركب الواجب (لانا نقول المدعى) هو (أنه لا يكون) الوجوب (وجوديا مشتركا و قد بينا أنه لو كان وجوديا كان نفس الماهية)


(قوله لأن النسب عندنا) أي القائلين بالحكم الثالث لا المتكلمين خاصة على ما وهم لان الحكماء أيضا قائلون بالعينية على تقدير وجوده فقوله النسب أمور اعتبارية قضية مهملة لتصح عند الفريقين و هي كافية لنا في سند منع المنافاة (قوله فيلزم تركبهما) على تقدير جزئية التعين و وجوديته كما هو مذهب الحكيم و أما عند المتكلمين القائلين بانه عدمى خارج عن الماهية فلا


على اتصافها به لان وجوب الماهية اذا تقدم على وجوده كما لزم من الفرض و لا شك ان ثبوت الوجوب للماهية موقوف على وجوده لكونه من الامور العينية حينئذ كما مر تحقيقه لزم المحال المذكور لان الكلام في الوجوب الثانى كالكلام في الوجوب الاول فيلزم أن يكون للماهية وجوبات بغير نهاية مترتبة من طرف المبدأ الاول و استحالته ظاهرة فان قلت يجوز ان يكون الوجوب الثاني و ما بعده نفس الماهية أو اعتباريا زائدا فلا تسلسل قلت الجواب عن الاول تحكم لا وجه للمصير إليه على انه اذا جوز عينية الوجوب في مرتبة من المراتب فلا وجه لاثبات تعدده و عن الثانى الكلام فيما اذا كان مطلقا وجوديا [قوله و النسبة متأخرة عن المنتسبين قطعا الخ‌] فيه بحث لان مجموع النسب نسبة الى كل واحدة من النسب و تلك النسبة ليست متأخرة عن كل منهما ضرورة كونها داخلة في مجموع النسب فالاولى ان يكتفى بوجوب تغاير النسبة للمنتسبين و الجواب ما ذكره الشارح في بعض مصنفاته و هو ان مجموع النسب من حيث هو أمر اعتباري لا يوجد الا في الذهن فلا يعرض له نسبة الى واحدة الا فيه و لا خفاء في ان العقل ما لم يلاحظ المجموع لم يعتبر له نسبة الى شي‌ء فهذه النسبة من حيث انها متعلقة بالمنتسبين المخصوصين متأخرة عنهما في الذهن و من حيث انها نسبة ما بدون ملاحظة خصوصية المنتسبين داخلة في المجموع فان العقل اذا اعتبر المجموع فقد لاحظ أفراده من حيث انها نسب لا من حيث خصوصيات‌