١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٢

و اما) أن يكون (لأمر و ذلك) الامر المقتضى للاختصاص (اما ذات فالكلام في اختصاصه) من بين سائر الذوات (بالمراجحية أو صفة) الذات (فالكلام في اختصاص الذات بها) أي بتلك الصفة (و بالجملة فالاشتراك في الذوات) أعنى التساوى في الحقيقة (يوجب الاشتراك) و التساوي (في اللوازم ضرورة) سواء كانت تلك اللوازم احوالا أو لا فكيف يتصور الاشتراك و التساوى في الحقيقة مع الامتياز باللوازم التي هي الاحوال (و أما على رأينا) يعنى نفاة الاحوال (فالذوات متخالفة) فى الحقائق (و أنها تشترك في في اللوازم و ذلك غير ممتنع) لجواز أن تكون الحقائق المختلفة مقتضية لامر واحد لازم لها (بخلاف العكس) و هو أن تكون الذوات مشتركة متساوية مع الاختلاف و التنافي في اللوازم كما هو رأيكم فانه ممتنع قطعا (و ربما قال النافون للأحوال) أن ملخص حجة المثبتين‌


و بدون اعتبارها لا تعدد فيها و هذا كاختصاص الفصول بحصص الاجناس و المشخصات بحصص الانواع و أيضا الترجيح بلا مرجح في الاحوال جائز على ما بينه في التوضيح شرح التنقيح في مبحث المقدمات الاربعة (قوله فالكلام في اختصاصه الخ) فانها مساوية لسائر الذوات في تمام الماهية على ما هو المفروض (قوله فالكلام الخ) و يعود الترديد المذكور فيلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل و فيه ان التسلسل في الاحوال غير ممتنع و لضعف الاستدلال المذكور قال المصنف و بالجملة الخ أى نترك التفصيل المذكور و نقول مجملا في ابطاله ان الاختلاف في اللوازم مع وحدة الملزوم محال (قوله أعنى التساوى في الحقيقة) فسر الاشتراك بالتساوى بالحقيقة اذ مطلقة لا يوجب الاشتراك في اللوازم (قوله بأن ملخص الخ) فيه اشارة إلى انها بعينها لا تجرى في الاحوال لان قيام العرض بالعرض على تقدير وجود ما به الاشتراك و ما به الامتياز انما يلزم اذا كانا ذاتيين لها و أما اذا كان ما به الاشتراك‌


(قوله فالكلام في اختصاص الذات بها) فيه بحث لما سيذكره في الجواب الاول انهم يلتزمون التسلسل في الاحوال و يشير هناك الى أن رد الرازى مندفع عنهم فلقائل أن يقول يجوز عندهم أن يكون اختصاص كل ذات بحال أخرى لا الى نهاية فلا يلزمهم الترجيح بلا مرجح و يمكن أن يجاب عنه بأن الاحوال الغير المتناهية ان حصل لكل ذات لم يبق الاختصاص المفروض و الا لم يكن الاشتراك في الملزوم ملزوما للاشتراك في اللازم و كل منهما محال و اللّه أعلم بحقيقة الحال.

(قوله فالاشتراك في الذوات) الظاهر أن المراد بالذوات الخصوصيات و الظرف مستقر أي الاشتراك الكائن في الذوات و قوله أعنى التساوى في الحقيقة بالنظر الى مآل المعنى و قد يقال لم لا يجوز أن يكون اختصاص الذوات بالاحوال كاختصاص حصص الأجناس بالفصول و حصص الانواع بالتشخصات‌