١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٤٣

العقل بها و لا شك أن ذلك الامر يكون مبادى لتلك القضية فان كانت لازمة فهى القضايا التى قياساتها معها و ان كانت غير لازمة لها فاما أن يكون حصولها بسهولة فهى الحدسيات أو بصعوبة و هي النظريات و ليست من المبادي الاول أو يحتاج إليهما معا فاما أن يكون من شأنه أن يحصل بالاخبار و هو المتواترات أولا و هو المجربات فان العقل فيهما يحتاج الى أمر ينضم إليه و هو استماع الاخبار في التواتر و تكرار المشاهدات في التجربة و الى أمر آخر ينضم الى القضية و هو القياس الخلفى و لك أن تدرج الحدسيات في هذا القسم لاحتياجها الى تكرار المشاهدة و القياس الخفى معا لكن التعويل فيها على القياس الحاصل بلا تجشم كسب فلذلك أدرجت فيما قبله (و) المقدمات (الظنية) التى تستعمل في الامارة فقط (أربع الاولى مسلمات تقبل على أنها مبرهنة في موضع آخر) كمسائل أصول الفقه اذا سلمها الفقيه و بنى عليها الاحكام الفقهية لكونها مبرهنة في موضعها (الثانية مشهورات اتفق عليها الجم الغفير) من الناس فقد تكون مشهورة عند الكل كقولنا العدل حسن و الظلم قبيح أو عند الاكثر كقولنا الا له واحد أو عند طائفة كقولنا التسلسل مطلقا محال‌


[قوله يكون مبادى الخ) اذ الاجنبى لا يحتاج حكم القضية إليه (قوله بسهولة] غير محتاجة الى الحركة (قوله و لك أن تدرك الخ) يعنى أن الحدسيات الحسية محتاجة الى تكرار المشاهدة و العقلية الصرفة لا تحتاج إليها على ما عرفت فان راعيت حال الحسيات منها لك ان تدرجها فيما تحتاج إليها و ان راعيت حال العقليات أدرجتها فيما يحتاج الى أمر ينضم الى القضية لكن ادراجها في القسم الثانى أولى لان التعويل على ما في الحدسيات مطلقا على القياس الخفى و لذا لو تكرر المشاهدة في حسياتها و لم يحصل القياس لا يحصل الحكم هكذا ينبغى أن يفهم هذا الكلام (قوله كقولنا الا له واحد) فانه من حيث تطابق أكثر الآراء عليه مشهور و ان كان من حيث ثبوته بالبرهان قطعيا


(قوله لاحتياجها الى تكرار المشاهدة) منع الاحتياج إليها في بعض الحدسيات قد سلف فلعل ادراجها فيما قبلها لذلك (قوله كقولنا الا له واحد) فان قلت سياق كلامه يدل على ظنية هذه القضية مع انها قطعية يقينية قلت ظنيتها انما هي اذا اعتقد بها بسبب اجتماع الجم الغفير عليها و أما اذا لوحظت بدليلها القطعى اليقينى فهى قطعية يقينية فالاختلاف بالقطعية و الظنية باختلاف العنوان ثم اعلم ان المراد بالظنية هاهنا ما يقابل اليقينية على ما سبق هذا الاصطلاح فيشمل المجربات الخالية عن اليقين‌